الاشهاد بمطابقة النسخ
banner
  • Register

الاشهاد بمطابقة النسخ  

 شروط الانتفاع بالخدمة

  • أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام
  • أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة

الوثائق المطلوبة 

  • الوثيقة الأصلية
  • النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل

مراحل الخدمة  

  • التثبت من تطابق كلي بين الأصل و النسخ المراد الأشهاد بمطابقتها للأصل
  • وضع الطابق الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل
  • أدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فتحه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة التاريخ ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته )

الأطراف المتدخلة 

  • البلدية
  • الدائرة البلدية
  • المعتمدية خارج أنظار البلديات

مكان إيداع الملف 

  • البلدية أو الدائرة البلدية
  • المعتمدية بالنسبة للمعتمديات التي لا تتوفر بها بلدية
  • مراكز الأمن الوطني (شرطة أو حرس)

مكان الحصول على الخدمة 

  • البلدية أو الدائرة البلدية
  • المعتمدية بالنسبة للمعتمديات التي لا تتوفر بها بلدية
  • مراكز الأمن الوطني (شرطة أو حرس)

اجل الحصول على الخدمة

  • خلال نفس اليوم

المراجع التشريعية و الترتيبية 

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994
  • الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر