الاشهاد بمطابقة النسخ
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام
- أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة
الوثائق المطلوبة
- الوثيقة الأصلية
- النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
مراحل الخدمة
- التثبت من تطابق كلي بين الأصل و النسخ المراد الأشهاد بمطابقتها للأصل
- وضع الطابق الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل
- أدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فتحه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة التاريخ ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته )
الأطراف المتدخلة
- البلدية
- الدائرة البلدية
- المعتمدية خارج أنظار البلديات
مكان إيداع الملف
- البلدية أو الدائرة البلدية
- المعتمدية بالنسبة للمعتمديات التي لا تتوفر بها بلدية
- مراكز الأمن الوطني (شرطة أو حرس)
مكان الحصول على الخدمة
- البلدية أو الدائرة البلدية
- المعتمدية بالنسبة للمعتمديات التي لا تتوفر بها بلدية
- مراكز الأمن الوطني (شرطة أو حرس)
اجل الحصول على الخدمة
- خلال نفس اليوم
المراجع التشريعية و الترتيبية
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994
- الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
- قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر