الحالة المدنية
banner
  • Register

إبرام عقود الزواج

رجوع : الحالة المدنية

الوثائق المطلوبة :

  • مضمون ولادة لكل من الزوجين مدة صلاحيته عشرون يوما
  • الشهادة الطبية لإتمام الزواج
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين- .إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
  • موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن حضور إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل وللمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر مضمون وفاة للزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
  • نسخة من حكم طلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
  • ترخيص من الإدارة بالنسبة للأسلاك الأمنية والجيش
  • بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة
  • شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب
  • الإ ستظهار ببطاقة تعريف بالنسبة للشاهدين مع وجوب توفر الشروط القانونية لكليهما.

آجال الخدمة:

  • من يومين إلى أسبوع


المعلوم الموظف على الخدمة:

في التوقيت الإداري 130.000
×
خارج التوقيت الإداري 130.000
بالإضافة إلى ثمن الدفتر العائلي 10.000

المراجع التشريعية و الترتيبية
  • الفصول 15 و 32 إلى 39 من القانون عدد 03 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية
  • الأمر المؤرخ في13/08/1965 الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له القوانين الأساسية الخاصة بـالأسلاك النشيطة و أعوان القمارق و الجيش الوطني و الأعوان الدبلوماسيين منشور وزارة الداخلية و التنمية المحلية عدد59 بتاريخ23نوفمبر 2004حول الوثائق المطلوبةلإبرام عقد الزواج

الملاحظات :

  • مع إضافة معلوم الدفتر العائلي 1د وعقد الزواج 1.5 د

ترسيم الولادات

رجوع : الحالة المدنية

 الوثائق المطلوبة:

  •  يقع التصريح بالولادة مباشرة خلال العشرة أيام الأولى من تاريخ الوضع من قبل
    • الأب 
    • المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة  
    • كل من شاهد الوضع
  •  وثيقة إثبات هوية أب و أم المولود مثل 
  •  بطاقة التعريف الوطنية للأب والأم
  •  الدفتر العائلي 
  •  مضمون ولادة أحد الأبناء
  •  إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات
  •  آجال القيام بالخدمة 
  • يقع الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة وبعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية

 المعلوم الموظف على الخدمة:

  • مجانا    

 المراجع التشريعية والترتيبية:

  • القانون عدد 03 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت سنة 1957 و خاصة الفصول عدد 22 و 23 و 24 و 25 و 27 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية
  • الفصول 03 و 07 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24/ 07 / 1965
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14/02/1989 

التنظيم الهيكلي للإدارة البلدية

* الكتابة العامة

*مكتب الضبط

*مصلحة الشؤون الإدارية و المالية


تسليم الإذن بالدفن

رجوع : الحالة المدنية

 الوثائق المطلوبة:

  • تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية
  • رخصة في نقل جثة تسلم من السيد والي الجهة التي وقعت بها الوفاة 
  • شهادة طبية تفيد أن الموت تم في ظروف طبيعية
  • مضمون وفاة
  • إذن من وكيل الجمهورية إذا كان الموت تم في ظروف غير عادية أو غامض

آجال القيام بالخدمة:

 حينيا  
المعلوم الموظف على الخدمة : 
 مجانا 

 المراجع التشريعية و الترتيبية :

  • الفصول 44 و 45 و 48 من قانون الحالة المدنية عدد 03 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والنصوص المنقحة والمتممة له
  • الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975 
  • القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر وأماكن الدفن 
  • الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 07 جويلية 1997 حول إعداد القبور وتراتيب الدفن وتراتيب إخراج الجثث والرفات 
  • منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 03 نوفمبر 1997   

تقع مدينة لمطة في الوسط الشرقي من البلاد التونسية على ضفاف البحر الأبيض المتوسط و هي تمتد عل حافتي الطريق الجهورية 92 الرابطة بين سوسة و المنستير من جهة و المهدية من الجهة الأخرى .

تحدها جنوبا مدينة صيادة و غربا بوحجر وقصر هلال و شمالا مدينة قصبية المديوني إما شرقا فيحدها البحر الأبيض المتوسط .


ترسيم الوفايات

رجوع : الحالة المدنية

الوثائق المطلوبة :

  • شهادة طبية تفيد أن الموت تم في ظروف طبيعي 
  •  بطاقة تعريف المتوفى أو نسخة منها إن تعذر ذلك 
  • تقرير المصالح الأمنية إن كان الموت في ظروف غير عادية تثير الشك 
  • الأشخاص المطالبون بالتصريح بالوفاة هم :
    • قريب المتوفى
    • أي شخص لديه الإرشادات الصحيحة عن الحالة المدنية للمتوفى والاستظهار بمضمون ولادة المتوفى إن أمكن

آجال القيام بالخدمة: 

  • حدد أجل التصريح بالوفاة بـ 03 أيام من تاريخ الوفاة وفي صورة تجاوز هذه المدة لا يقع الترسيم إلا بإذن صادر عن المحكمة المختصة

المعلوم الموظف على الخدمة:

  • مجانا 

المرجع القانوني:  

  • القانون عدد 03 المؤرخ في غرة أوت سنة 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له و خاصة الفصول من 43 إلى 58
  • المنشور عدد 108 لسنة 1977 المؤرخ في 20 ديسمبر 1977